دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen